ابن أبي جمهور الأحسائي
218
عوالي اللئالي
يفترقا ( 1 ) ( 2 ) . ( 84 ) وقال صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) ( 4 ) . ( 85 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله : نهى عن تلقى الركبان وقال : " من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق " ( 5 ) ( 6 ) . ( 86 ) وفيه عنه صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع الثمر حتى يبيض ( 7 ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب التجارات ( 17 ) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث 2181 . ( 2 ) وهذا دليل على ثبوت خيار المجلس في البيع . وان بمفارقة المجلس يسقط ( معه ) . ( 3 ) صحيح البخاري كتاب الإجارة باب أجر السمسرة . ولفظ الحديث : ( قال النبي صلى الله عليه وآله : المسلمون عند شروطهم ) وسنن الترمذي كتاب الأحكام ، باب ( 17 ) ولفظ الحديث : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما . والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ) . والوسائل كتاب التجارة ، باب ( 6 ) من أبواب الخيار حديث 1 و 2 و 5 . ( 4 ) وهذا دليل على جواز الشروط الغير المخالفة للشرع ، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يتجاوز ما شرط ولا ما شرط عليه . وعلى أن جميع الشروط السابقة لازمة بمقتضى العقد الواقع فيه ذلك الشرط ( معه ) . ( 5 ) صحيح الترمذي ، كتاب البيوع ( 12 ) باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع حديث 1221 . وأورده في الوسائل مع بيان حد التلقي ومن غير ذكر الخيار ، كتاب التجارة باب ( 36 ) من آداب التجارة . ( 6 ) النهى هنا للتنزيه ، ويثبت للبايع الخيار مع الغبن وإن لم يكن فاحشا ( معه ) ( 7 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 5 : 303 باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها ولفظ الحديث : ( نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الثمر حتى يزهو ) . ( 8 ) وهذا يد ل على أن بيع الثمرة لا يجوز قبل بدو صلاحها . وأن بدو الصلاح هو الحالة التي يؤمن معها الفساد . لأن هذه الصفات المذكورة هي الحالات المعلوم بها تمام النشوء وبدو النضج ( معه )